132

Pengenalan Umum Fiqh

المدخل الفقهي العام

Penerbit

دار القلم

Genre-genre

وسيأتي شرح هذه القواعد، مع بقية القواعد الكلية، في القسم الأخير من هذا المدخل.

وانظر في موضوع هذه القاعدة الأخيرة ما تقدم في بحث الاستصلاح (الفصل 5) وما سيأتي آخر نظرية العرف (ف 1/76 - 3/78) .

وعلى أساس هذه القواعد فرع الفقهاء وقرروا ما لا يحصى من فروع الأحكام في مختلف الأبواب الفقهية والمعاملات: - فتقسيم مهر المرأة مثلا إلى معجل ومؤجل في الزواج، ومقدار كل منهما إذا لم يبين في عقد النكاح يرجع فيه إلى العرف.

ب - وتقسيم ثمن المبيع وأجرة المأجور إذا لم يصرح به العاقدان وكان فيه عرف جار في بلدة العقد، يلزم فيه الطرفان بحكم العرف ج- وما يعد في المبيع عيبا مسوغا لفسخ البيع أو لا يعد عيبا إنما يحكم فيه العرف.

د- وتجاوز المستأجر الحدود الجائزة له في استيفاء منفعة المأجور حتى يعتبر متعديا ضامنا قيمته إذا تلف إنما ميزانه العرف ه - وكيفية حفظ الوديعة مما يعد به الوديع مقصرا في حفظها فيضمن إن ضاعت، أو غير مقصر فلا يضمن، إنما يعتبر أيضا فيه العرف.

و - واختلاف المعلم مع التلميذ العامل في الصناعات أيهما يستحق على الآخر أجرأ يرجع فيه إلى عرف البلدة (المجلة/596) .

ز - وكذا في الاجارة كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة (المجلة/574) .

الى غير ذلك من القضايا التي لا تنتهي، مما ملئت به فصول الفقه وجعلوا للعرف فيه السلطان المطلق في الحكم وغني عن البيان أن ما بني من الأحكام على العرف يتبذل بتبذل العرف.

ولذا وضعت القاعدة السالفة الذكر : الا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان

Halaman 145