9

Lumac Dalam Asas Fiqh

اللمع في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب وقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة ومنهم من قال: لا يجوز ذلك والأول أصح لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها.

1 / 11