Lumac Dalam Asas Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
88

Lumac Dalam Asas Fiqh

اللمع في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ.

Genre-genre

Usul Fiqh
والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.

1 / 86