Lumac Dalam Asas Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
74

Lumac Dalam Asas Fiqh

اللمع في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ.

Genre-genre

Usul Fiqh
القياس الأصول لم يقبل وذكروا ذلك في خبر التفليس والقرعة والمصراة والدليل على أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه والقياس يدل على قصده بالاستدلال والصريح أقوى فيجب أن يكون بالتقديم أولى. وأما أصحاب أبي حنيفة ﵀ فإنهم إن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على فساده، وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع فليس معهم في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع فسقط ما قالوه.

1 / 74