فصل
ويقع البيان بالقول. ومفهوم القول. والفعل. والإقرار. والإشارة. والكتابة. والقياس. فأما البيان بالقول كقوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر" وقوله ﷺ: "في خمس من الإبل شاة".
وأما المفهوم فقد يكون تنبيها كقوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ فيدل على أن الضرب أولى بالمنع وقد يكون دليلا كقوله ﷺ: "في سائمة الغنم زكاة" فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة.
وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها والحج ومناسكه بفعله ﷺ.
وأما الإقرار: فهو كما روى أنه رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال ركعتا الفجر ولم ينكر فدل على جواز التنفل بعد الصبح.
وأما بالإشارة فكما قال ﷺ: "الشهر هكذا وهكذا" وحبس إبهامه في الثالثة.
وأما الكتابة فكما بين فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب كتبها.
وأما القياس فكما نص على أربعة أعيان في الربا ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها.
باب تأخير البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان، وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الأصطخري وأبي بكر القفال، والثاني: أنه لا يجوز
باب تأخير البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان، وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الأصطخري وأبي بكر القفال، والثاني: أنه لا يجوز
1 / 53