فصل
وأما القياس فيجوز التخصيص به. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التخصيص به وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. وقال عيسى بن أبان: إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجز. وقال بعض أهل العراق: إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز. والدليل على جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم كاللفظ الخاص.
فصل
وأما قول الراوي: فلا يجوز تخصيص العموم به. وقال أصحاب أبي حنيفة ﵀: يجوز. والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة فلا يترك الظاهر بالشك وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما اظهر فيصرفه الراوي إلى الآخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما مثل ما روى عن عمر كرم الله وجهه أنه حمل قوله ﷺ: "الذهب بالذهب ربا" إلا هاء وهاء على القبض في المجلس فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب. وقال الشيخ الإمام ﵀ وفيه نظر عندي.
فصل
وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به لأن الشرع لم يوضع على العادة وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى وذلك لا يقف على العادة.
فصل
وأما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك مثل قوله
1 / 37