18Lumac Dalam Asas Fiqhاللمع في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHPenerbitدار الكتب العلميةNombor Edisiالطبعة الثانية ٢٠٠٣ مTahun Penerbitan١٤٢٤ هـ.Genre-genreUsul Fiqhباب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر1 / 17SalinKongsiTanya AI