Lumac Dalam Asas Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
136

Lumac Dalam Asas Fiqh

اللمع في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ.

Genre-genre

Usul Fiqh
فاجتهد بحضرته ولأن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله ﷺ جاز الحكم به في حضرته كالنص. فصل وقد كان يجوز لرسول الله ﷺ أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد ومن أصحابنا من قال: ما كان له ذلك. لنا هو أنه إذا جاز لغيره من العلماء الحكم بالاجتهاد فلأن يجوز للرسول ﷺ وهو أكمل اجتهادا أولى. فصل وقد كان الخطأ جائزا عليه إلا أنه لا يقر عليه ومن أصحابنا من قال ما كان يجوز عليه الخطأ وهذا خطأ لقوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ ١ فدل على أنه أخطأ ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره. فصل ويجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه ﷺ بوضع الشرع فيقول له افرض وسن ما ترى أنه مصلحة للخلق وقال أكثر القدرية: لا يجوز وهذا خطأ لأنه ليس في ذلك تجويز إحالة ولا فساد فوجب أن يكون جائزا، والله اعلم. تم الكتاب وجدفي الأصل المطبوع عليه مانصه قوبل على أصله المنتسخ منه مع مراجعة نسختين منه في المكتبة العمومية بدمشق جيدتين تاريخ إحداهما عام ٥٧٤ في صفر والأخرى بالعام نفسه من شهر ربيع الآخر. وكتبه الفقير جمال الدين القاسمي حامدا ومصليا في ٢٦ ربيع الآخر سنة ١٣٢٥

١ سورة التوبة الآية: ٤٣.

1 / 134