203

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
أحدها: التقابض قبل التفرق.
والثاني: التماثل في الجنس الواحد.
والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.
فإن راطل١ مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة٢ ومائة دينار رديء لم يجز٣.
باب المرابحة
والمرابحة جائزة٤، مثل: أن يبيع على العشرة٥ واحد٦.
فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله٧.
وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن٨.
باب شراء ما باع
وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل

١ راطل: وازن، أو باع. الزاهر ٢٨٢.
٢ مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان.
٣ هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) .
وانظر: الأم ٣/٣٥، مختصر المزني ١٧٥، الوجيز ١/١٣٧، الروضة ٣/٣٨٤.
٤ مغني المحتاج ٢/٧٧.
٥ أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد.
٦ مختصر المزني ١٨٢.
٧ المصدر السابق، والمهذب ١/٢٩٠.
٨ الحاوي ٥/٢٨٣.

1 / 218