202

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
قالا١: أجود ما يكون لم يجز٢، وإن قالا٣: أردأ ما يكون فعلى قولين٤، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء٥: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون٦.
باب الصّرف
والصّرف على ثلاثة أنواع ٧:
أحدها: بيع الذهب بالذهب.
والثاني: بيع الفضة بالفضة.
والثالث: بيع الذهب بالفضة٨.
ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط ٩:

(فإن قالا ... لم يجز): أسقط من (ب) .
٢ التنبيه ٩٧، فتح العزيز ٩/٣٢١.
٣ في (ب) (وإن قالا رديئا) .
٤ أصحهما: الجواز إن شرطا رداءة النوع، وإن شرطا رداءة العيب والصفة لا يجوز.
التنبيه. الصفحة السابقة، الغاية القصوى ١/٤٩٦، الروضة ٤/٢٨.
٥ الأم ٣/١٠٢، ١٠٣، الحاوي ٥/٣٩٦، الروضة ٤/١٤، الغاية القصوى ١/٤٩٥-٤٩٦، عمدة السالك ١١٩، غاية البيان ١٩٢، فتح المنان ٢٦٦.
٦ مراده: بيان اشتراط القِدَم والحداثة في الحبوب والتمر والزبيب ونحوها، خلافا للإمام النووي وغيره في الرطب.
وانظر: الروضة ٤/٢٣، الأنوار ١/٢٦٢، تحفة الطلاب ٢/٢٦.
٧ الغاية والتقريب ٢٩، السراج الوهاج ١٧٧.
٨ في (أ) قدّم هذا على الذي قبله.
٩ شرح السنة ٨/٥٩، الغاية القصوى ١/٤٦٥، التذكرة ٨٧، كفاية الأخيار ١/١٥٢-١٥٣.

1 / 217