[79]
منه أو من يأخذ من لحمه شيئا لزمه بدله، وإذا ضل الهدي أو سرق أو مات، فإن كان واجبا فعليه بدله، إلا أن يسرق بعد الذبح، وإن كان تطوعا لم يلزمه شيء، ولو وجد هدي التطوع بعد أيام الذبح نحره بمكة بخلاف الأضحية تضل، ثم يجدها بعد أيام الذبح، فإنه يفعل بها ما شاء ولو وجدها في أيام الذبح بعد أن ضحى ببدلها فلا شيء عليه، وإذا ولدت الهدية حمل ولدها إلى مكة، فإن باعه أو ذبحه أبدله بهدي كبير، قاله ابن القاسم، ولا يشرب من لبنها إن فصل عن ولدها.
الخامس: في كيفية الأكل وكيفية النحر والعجز عن الهدي: ويؤكل من الهدايا كلها إلا جزاء الصيد، وفدية الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله والشأن أن تنحر الإبل قياما والمتولي لذلك صاحبها. وكره مالك أن يتولى له ذلك غيره ووقت النحر بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى آخر الأيام المعلومات ومحله بمنى ولا يجزئه النحر بها إلا لمن وقف به ليلا عند مالك، وقال عبد الملك يجزئه وصوبه اللخمي، قال: لأن وقوف الناس بالهدايا إنما هو خوف إن تركب بمنى وكل هدي فاته الوقوف بحل مكة ولا ينحره بمكة حتى تذهب أيام منى ابن الكاتب، فإن نحره أيام منى أجزأه وإذا عجز عن الهدي فيما عدا هدي الجزاء صام عشرة أيام، ثم إن كان الهدي لنقص متقدم عن الوقوف كهدي المتمتع والقران ومجاوزة الميقات وهدي الفساد والفوات، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم إلى يوم النحر فإن أخرها إليه صام الثلاثة التي بعدها أو صام ما بقي عليه فيها، ثم إن شاء وصل بها السبعة وإن شاء فرقها.
السادس: جزاء الصيد: وهو على التخيير في ذلك المثل والإطعام والصوم. قال مالك: وليس من الصيد شيء إلا وله نظير من النعم، والواجب في النعامة بدنة ولا نص في الفيل وأوجب فيه ابن ميسر بدنة خراسانية ذات سنامين وقيل: قيمته طعاما وقيل زنته طعاما وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقرة وفي الغزال شاة وكذلك الضبع وفي الثعلب قولان شاة وقيمته طعاما وفي الضب والأرنب واليربوع القيمة طعاما ابن المواز ليس فيما دون الضبع من جميع الأشياء إلا الطعام أو الصيام إلا في حمام مكة، فإن فيه شاة وحمام الحرم مثله عند مالك وصغير كل صنف ككبيره ومعيبه كسليمه ويحكم في الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وفي الجنين
[79]
***
Halaman 75