[78]
الفصل الثالث: في الدماء:
ودماء الحج: هدي ونسك، فالهدي ما خرج عن فدية الأذى كدم القران والمتعة ومجاوزة الميقات والفساد والفوات وترك الرمي وترك الحلاق وترك المبيت بالمزدلفة وجزاء الصيد وغير ذلك مما تقدم ذكره في آحاد الصور والنسك ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور المتحير وهو مخير في ذلك إن شاء ذبح وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين بمده عليه السلام، وإن شاء صام ثلاثة أيام، ثم إن اختار الذبح فليذبح شاة ويعتبر فيها من العيوب ما يعتبر في الأضحية ويذبحها حيثما شاء من البلاد ليلا أو نهارا وله أن يصوم ويطعم حيث شاء.
وأما الهدي: فيتعلق النظر فيه بأمور:
الأول : في التقليد والإشعار: وهما من سنة الهدي افبل التي لها أسنمة وكذلك التي لا أسنمة لها على ظاهر المدونة وفي الموازية لا تشعر وتقلد البقر وتشعر أيضا إن كان لها أسنمة ولا تشعر الغنم ولا تقلد والتقليد تعليق نعل في العنق والإشعار أن تشق في الجانب الأيسر من الرقبة عرضا وليقل حينئذ باسم الله والله أكبر وخطام الهدي وجلاله كلحمه ابن القاسم يقلد ثم يشعر ثم يحلل.
الثاني: في الجنس والصفة: والأولى الإبل ثم البقر بم الغنم ويعتبر في السن والصفة ما يعتبر في الأضحية.
الثالث: في وقت الوجوب: والمشهور أنه حين التقليد والإشعار والشاذ أنه وقت الذبح وثمرة الخلاف تظهر في العيب والاستحقاق والموت والفلس، فأما العيب فإذا حدث بعد التقليد والإشعار فإنها تجزئه على المشهور.
وأما الاستحقاق فإنه إذا استحق بعد التقليد والإشعار أخذ الثمن من البائع فيجعله في هدي آخر سواء كان واجبا أو تطوعا، فإن لم يبلغ ثمن هدي تصدق به، أما الموت فإذا مات بعد الإشعار والتقليد لم يكن لورثته سبيل على الهدي ولا للغرماء.
الرابع: في حكم العطب والتلف والموت والسرقة والجناية وحكم الولد واللبن: وإذا عطب هدي التطوع قبل محله ألقى قلائده في دمه ورمى جلاله وخطامه وخلى بين الناس وبينه ولا يأكل منه ولا يلزمه بدله، فإن أكل منه أو أمر من يأكل
[78]
***
Halaman 74