237

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genre-genre

[242]

غير شرط، وإذا وقعت المزارعة فاسدة وعثر عليها قبل الفوات فسخت، وإن فاتت اختلف الحكم باختلاف صورها، فإن دفع أرضه على أن يزرعها ببذره وعمله على أن لصاحب الأرض حصة من الزرع، فإن الزرع كله للمزارع ببذره وعليه كراء الأرض، وإن دفع له الأرض والعمل على الآخر، وقال له: أخرج جميع البذر على أن علي نصفه، فالزرع بينهما كما تقدم خلافا لسحنون، فإن قال: خذ بذري فازرعه في أرضك على النصف، فعلى قول ابن القاسم يكون الزرع للعامل وعليه مكيلة البذر، وعلى قول سحنون يكون لرب البذر وعليه كراء الأرض، وإن أخرج هذا البذر والآخر الأرض وتكافآ في غير ذلك على أن الزرع بينهما نصفان كان بينهما، وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض، وعلى صاحب الأرض نصف مكيلة البذر.

النوع الرابع: المغارسة: وهي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرسها نخلا أو شجرا، على أنه إذا بلغت حدا يتفقان عليه كانت الأرض بما فيها من ذلك بينهما على ما يتفقان عليه من الإجزاء ولو جعلا ذلك إلى الإثمار كان حسنا؛ لأنه معروف، ولو سميا قدرا يثمر الشجر قبله لم يجز ولا يضره ترك تسمية العدد؛ لأنه معروف، وفي فسادها بعدم تعيين المدة قولان. قال ابن حبيب: وذلك جائز، ولا يكون إلى الإثمار والنبات التام. وروى حسين بن عاصم عن ابن القاسم أن ذلك فاسد، وإذا كانت الأرض كلها شعرا لم تجز المغارسة، وكذلك إن اشترك أن يعمل جدران حول الأرض؛ لأن النفقة تكثر في ذلك، فهو زيادة في ذلك، ويجوز ما خف من ذلك.

اللواحق

تنحصر في ثلاثة فصول:

الأول: في حكم النفقة والتصرف والإقرار:

ونفقة الشريكين وكسوتهما عليهما بالمعروف، وعلى عيالهما ملغاة في بلد كانا أو في بلدين، والسعر واحد أو مختلف، وقيل: إنما يلغى في غير الوطن، وإذا كان لأحدهما عيال دون الآخر حسب كل واحد نفقته، فإن كان لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلثان وتساويا في العيال أنفق كل واحد بقدر ربحه لا بقدر عياله ويد كل

[242]

***

Halaman 238