236

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genre-genre

[241]

أحدهما مخالفا كالسمراء، والمحمولة، والقمح، والشعير، كالدنانير والدراهم.

الثالث: العروض: والشركة بها جائزة مطلقا والربح والعمل على قدر قيمة كل واحد منهما.

النوع الثاني: شركة الأبدان: جائز بين الصناع وغيرهم بشرط اتحاد العمل والمكان، وقيل: لا يشترط اتحاد المكان، فإن اختلفا في الصناعة كخياط وصباغ لم يجز إذ حاصل أمرهما أن أحدهما باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه، وذلك غير جائز، وإذا اتحدت الصناعة وكان أحدهما أسرع بالأمر البين جازت على قدر الأعمال لا على المساواة، وأطلق القول في المدونة بجواز التفاضل في العمل. وقال: هذا مما لا بد منه. قال سحنون: ما لم يتفاحش، وإذا كانت الصناعة واحدة وكانا يعملان في حانوتين فمنعه في المدونة، وأجازه في العتبية، وحمل ذلك ابن يونس على أن الحانوتين في موضع واحد أو في موضعين ونفاقهما واحد، وإذا احتاجا إلى آلة فقيل: لا تجوز الشركة حتى يشتركا فيها ليضماها أو يكري بعضها من بعض، وقيل: يجوز إذا كرى أحدهما كراء ما يخرجه الآخر، وإذا اشترك حائكان بأموالهما وكان أحدهما يتولى العمل والآخر الخدمة والشراء والبيع ولا يحسن النسج وقيمة العمل والخدمة سواء جازت الشركة، قال اللخمي: وكذلك إذا لم يكن لهما رأس مال وكانا يتقبلان العمل فيعمل أحدهما ما سوى النسج وينسج الآخر وتساوت القيم.

النوع الثالث: المزارعة: وإذا أسلم المتزارعان في قول مالك من أن تكون الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخر، وأن لا يفضل أحدهما الآخر بشرط في عمل أو نفقة أو منفعة جازت، ولا اعتبار بالتفاوت اليسير ولا بما تطول به أحدهما بعد العقد وإن كثر، ولا يشترط أن يشترك في الآلة والدواب على الرواية المشهورة، وإذا أخرج أحدهما الأرض واشترى من الآخر نصف البذر لم يجز إذا فهم أن يتجاوز عنه في ثمنه فيدخله كراء الأرض ببعض الطعام، قاله سحنون، ولو أخرج الأرض وأخرج الآخر العمل والبذر نصفه عنه ونصفه سلف عن صاحبه لم يجز، فإن نزل فالزرع بينهما لأن الزراعة بينهما والعمل في مقابلة الأرض فقد تكافآ. وقال سحنون: الزرع للمسلف وعليه كراء الأرض إلا أن يتسلف بعد عقد الشركة على

[241]

***

Halaman 237