Leadership in Prayer
الإمامة في الصلاة
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
(١) سنن أبي داود، الكتاب والباب المشار إليهما آنفًا برقم ٩٠٧ «ب»، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٥٤. (٢) وهو مذهب الحنابلة، والشافعية والحنفية: أن من صلى قدَّام الإمام فصلاته باطلة؛ لحديث أبي هريرة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»؛ ولأنه يحتاج إلى الالتفات إلى ورائه. أما مالك وإسحاق فقالا: تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء. واختار ابن تيمية قولًا ثالثًا وقال: إنه رواية عن أحمد أنها تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر. انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٤٠٤ - ٤٠٦، والاختيارات الفقهية له، ص١٠٨، ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٤/ ٣٧٢، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين، ٢/ ٢٢، أما صاحب المغني، ٣/ ٥٢، والشرح الكبير، ٤/ ٤١٨، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٤/ ٤١٨ فكلهم قال ببطلان صلاة من صلى قدَّام الإمام مطلقًا، وقال الإمام ابن باز: «ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفًا للمأموم، والله ولي التوفيق» الفتاوى له، ١٢/ ٢١٢. (٣) البخاري، برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤، وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه.
1 / 167