Leadership in Prayer
الإمامة في الصلاة
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Halaman tidak diketahui
1 / 3
1 / 4
1 / 5
(١) حاشية الروض المربع، للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ٢/ ٢٩٦. (٢) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، لسعدي أبو حبيب، ص٢٤. (٣) انظر: المصدر السابق، ص٢٤.
1 / 6
(١) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، كتاب الهمزة، باب الهمزة في الذي يقال له مضاعف، ص٤٨، ولسان العرب، لابن منظور، باب الميم، فصل الهمزة، ١٢/ ٢٥، ومفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة: «أمَّ»، ص٨٧، ومعجم لغة الفقهاء، للأستاذ الدكتور محمد رواس، ص٦٨ - ٦٩. (٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٣، من حديث أبي مسعود ﵁. (٣) انظر: الشرح الممتع، للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ٢/ ٣٦.
1 / 7
(١) سورة الفرقان، الآية: ٧٤. (٢) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للإمام الطبري، ١٩/ ٣١٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص٩٦٦. (٣) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ١٩/ ٣١٩. (٤) سورة السجدة، الآية: ٢٤.
1 / 8
(١) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ٢٠/ ١٩٤، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص١٠١٩، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص٦٠٤، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ٣٤٠. (٢) أبو داود، برقم ٥١٧، والترمذي، برقم ٢٠٧، وابن خزيمة، برقم ٥٢٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٠٥، وتقدم تخريجه في فضل الأذان.
1 / 9
(١) انظر: المغني، لابن قدامة، ٢/ ٥٥، وشرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٢/ ١٣٦ - ١٤٠، وحاشية عبد الرحمن القاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٩٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٣٦. (٢) انظر: شرح العمدة، ٢/ ١٣٧، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٥٦، ورجح قول شيخ الإسلام العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٢/ ٣٦. (٣) الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٥٦،وشرح العمدة له، ٢/ ١٣٩.
1 / 10
(١) البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، برقم ٦٩٤ وما بين المعقوفين في نسخة دار السلام، وعند أحمد، ٢/ ٣٥٥. (٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٨٧، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٢/ ٣٤١. (٣) أحمد، ٤/ ١٥٤، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما يجب على الإمام، برقم ٩٨٣، أبو داود، كتاب الصلاة، باب جماع الإمامة وفضلها، برقم ٥٨٠، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٥: «حسن صحيح»، وصححه في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٩٣.
1 / 11
(١) ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما يجب على الإمام، برقم ٩٨١، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٩٢. (٢) أبو داود، برقم ٥٣١، والترمذي، برقم ٢٠٩، والنسائي، برقم ٦٧٢، وتقدم تخريجه في الأذان، آداب المؤذن، وصححه الألباني في الإرواء، ٥/ ٣١٥. (٣) سورة الفرقان، الآية: ٧٤.
1 / 12
(١) انظر: سبل السلام، للصنعاني، ٢/ ٨٦، والمنهل العذب المورود في شرح سنن الإمام أبي داود، للشيخ محمود بن محمد بن خطاب السبكي، ٤/ ٢٠٨. (٢) الأقرأ: قيل: الأقرأ: هو أكثرهم قرآنًا، وقيل: أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءة، والصواب القول الأول؛ لحديث عمرو بن سلمة وفيه: «... وليؤمكم أكثركم قرآنًا»، [البخاري برقم ٤٣٠٢]؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁ وفيه: «وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»، [مسلم برقم ٦٧٢]، ومعناه: أكثرهم قرآنًا، ولكن لو استووا في القرآن بحيث قد استظهروا القرآن كله فيرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لها، وأحسن ترتيلًا؛ لأنه الأقرأ بالنسبة لهؤلاء الذين استووا في كثرة الحفظ. [انظر: المفهم، للقرطبي، ٢/ ٢٩٧، والمغني، لابن قدامة، ٢/ ١٤، ونيل الأوطار، للشوكاني، ٢/ ٣٩٠]. (٣) العالم فقه صلاته: أي يعلم شروطها، وأركانها، وواجباتها، ومبطلاتها، ونحو ذلك، قال الحافظ ابن حجر: «ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلًا بذلك فلا يقدم اتفاقًا» فتح الباري، ٢/ ١٧١، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٩٦، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ٢٩١.
1 / 13
(١) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: فيه دليل واضح على أنه يقدم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي، وقال الإمام مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه، لكن في قوله ﷺ: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»: دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا، والصواب أن الأقرأ يقدم إذا كان عارفًا فقه صلاته. [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٧٨، والمفهم في تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٢/ ٢٩٧، والمغني لابن قدامة، ٣/ ١١ - ١٢، وفتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٧١، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٨٩، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٩٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٨٩ - ٢٩١، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ٩٥]. (٢) فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة: الهجرة المقدَّم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره ﷺ، بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث؛ لأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام قربة وطاعة، فقدم السابق إليها؛ لسبقه إلى الطاعة. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٥، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٧٩، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٩٠، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ٩٦.
1 / 14
(١) الأقدم سلمًا وفي رواية «سنًّا»، وفي الرواية الأخرى «فأكبرهم سنًّا»، وهذا لفضيلة السبق إلى الإسلام، والرواية الأخرى «سنًّا» راجع إلى سبق السن بالإسلام؛ لأن الأكبر سبق الأصغر. [انظر: المفهم للقرطبي، ٢/ ٢٩٨] وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٣٦: «ومن كان أقدم سلمًا فهو أكبرهم سنًّا إلا أن يكونوا كفارًا ثم أسلموا، فأقدمهم إسلامًا هو من جنس أقدمهم هجرة» [وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم،٥/ ١٨٠، ونيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٣٩٠،وسبل السلام للصنعاني،٣/ ٩٦،والمغني لابن قدامة،٣/ ١٥]. (٢) ولا يؤمّنّ الرجل الرجل في سلطانه أي في موضع سلطته، وهو ما يملكه أو يتسلط عليه بالتصرف فيه، ويدخل فيه صاحب البيت والمجلس، وإمام المسجد، وأعظم السلطة السلطان الأعظم؛ لأن ولايته عامة، وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولًا بالنسبة للحاضرين؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء، والسلطان مقدم على إمام المسجد وصاحب البيت، ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. [انظر: المفهم للقرطبي، ٢/ ٢٩٩، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٢، وشرح النووي، ٥/ ١٨٠، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٩١، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ٩٧، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٩٩]. (٣) «ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه»، وفي رواية: «ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه»، والتكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، ووجه هذا المنع أنه مبني على منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، غير أنه خص التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليها، وإذا منع القعود فمنع التصرف بنقلها أو بيعها أولى. المفهم للقرطبي، ٢/ ٢٩٩،وشرح النووي على صحيح مسلم،٥/ ١٨٠.
1 / 15
(١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٣. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم ٦٢٨، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من الأحق بالإمامة، برقم ٦٧٤. (٣) انظر: شرح النووي على مسلم، ٥/ ١٨١، والمفهم للقرطبي، ٢/ ٣٠١.
1 / 16
(١) انظر: الشرح الممتع، ٤/ ٢٩٦. (٢) اختلف أهل العلم في إمامة الصبي: فمذهب الشافعية أنها تصح مطلقًا في الفريضة والنفل، ومذهب المالكية، والحنفية، والحنابلة أن إمامة الصبي لا تصح في الفرض بالبالغ. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٧٠، والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف، ٤/ ٣٨٧، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠١. (٣) بماء ممر الناس: موضع مرورهم. انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٩/ ٢٨٤. (٤) ما هذا الرجل: يسألون عن حال النبي ﷺ وحال العرب معه. فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣. (٥) تلوَّم: تنتظر. فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣.
1 / 17
(١) بدر: سبق. المرجع السابق، ٨/ ٢٣. (٢) بردة: كساء صغير مربع ويقال كساء أسود، ومعنى: تقلصت: انكشفت عنه. انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠١. (٣) فاشتروا: أي ثوبًا، انظر: فتح الباري، ٨/ ٢٣.
1 / 18
(١) البخاري، كتاب المغازي، باب مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح، برقم ٤٣٠٢، وزيادة أبي داود: «فاشتروا لي قميصًا عُمانيًّا»، برقم ٥٨٥،وزاد في روايته رقم ٥٨٧: «فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا». (٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠١، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣، و٢/ ١٨٥، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ٩٤، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٩٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٣١٧ - ٣١٨. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب العزل، برقم ٥٢٠٧ - ٥٢٠٩، ومسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقم ١٤٤٠.
1 / 19
(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم ٤٣٥، وأثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٤٣٠٢. (٢) ابو داود، كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى، برقم ٥٩٥،وأحمد في المسند، ٣/ ١٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٨٨، وله شاهد عن عائشة ﵂ عند ابن حبان في [الإحسان،٥/ ٥٠٦ برقم ٢١٣٤]،وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٨: «حسن صحيح». (٣) أبو داود، كتاب الخراج، باب في الضرير يولَّى، برقم ٢٩٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٦٦.
1 / 20
(١) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٢٠، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٩٥. (٢) البخاري، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، برقم ٦٦٧. (٣) البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، برقم ٦٩٢.
1 / 21