163

Leadership in Prayer

الإمامة في الصلاة

Penerbit

مطبعة سفير

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهوًا فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ (١). ١٠ - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس ﵁ قال: «قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ» (٢)؛ ولحديث قرة ﵁: «كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله ﷺ، ونُطرد عنها طردًا» (٣). ١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ يرفعه وفيه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٤).

(١) انظر: المغني، لابن قدامة، وفتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ٥٠٥، ٢/ ٢٥٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٤/ ٤٦١، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥، والكافي لابن قدامة، ١/ ٣٢٥. (٢) النسائي، برقم ٨٢٠، وأبو داود، برقم ٢٢٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٧٧، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري. (٣) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٨: «حسن صحيح»، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ومسلم، برقم ٩٠٨، وتقدم في صلاة الجماعة.

1 / 165