999

Lamic

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

تابع (٦) كتاب الحيض
٢٨ - باب إِذَا رَأَتِ المُسْتحاضةُ الطُّهْرَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ.
(باب إذا رأت المستحاضة الطهر)؛ أي: بابُ حُكمِ المُستحاضَةِ إذا رَأت، والحديثُ الذي ساقَه فيه بيانُ الحكمِ.
(ولو ساعة)؛ أي: ولو كانَ طُهرُها ساعةً، وفي بعضِها: (ساعةً من نَهارٍ)، وهذا قد سبَقَ بيانُ الخِلافِ فيه.
ومُرادُ البخاريِّ بالتَّرجَمَة: أنَّ المُستحاضةَ إذا أقبلَ عليها دمُ الاستحاضَةِ وميَّزته من الحَيضِ كان طُهرًا تصلّي فيه، ويطؤُها الزَّوجُ عندَ أكثرِ العلماءِ؛ لأنَّه ليس من الأَذى الذي يَمنعُ الصَّلاةَ والصَّومَ، فلا يَمنعُ الوَطءَ.
قال الزُّهرِيُ: إنَّما سَمِعنا بالرُّخصَة في الصَّلاة.

3 / 5