979

Lamic

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

فلو وَجَب لأمَرَهُنَّ، وهو معنَى قولها:
(فلا يأمرنا) أو فلا نفعلُه، أي: القَضَاء، لأنَّ التقرِيرَ على تركِ الواجبِ لا يَجوزُ.
(أو قالت) ظاهِرُه أنَّ الشَّكَّ من مُعاذَةَ.
قال (ن): الفَرقُ بين وجوبِ قضائِها الصَّوم وعدَمَه في الصَّلاة: تكرُّرها، فيشُقُّ قضاؤُها بخلافِ الصَّوم، فإنه في السنة مرَّةٌ، وخطابُها بقضائِه لا لكَونه خُوطِبت به أوَّلًا، بل بأمرٍ جديدٍ، وقيل: خُوطِبت به وأُمِرَت بتأخيره، كما يُخاطَبُ المُحدِثُ بالصَّلاة، وإن لم تصحَّ صلاتُه زمنَ الحَدَث، وهو باطلٌ لأنَّه مُحَرَّمٌ عليها، فكيف يجبُ؟ وأيضًا فالحَيضُ سببٌ لا قُدرةَ لَها على إزالتِه بخلافِ الحَدَث، واستُثنِي من نَفيِ قضاءِ الصَّلاة رَكعتَي الطَّواف.
* * *
٢١ - بابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ فِي ثِيَابها
(باب النوم مع الحائض)
٣٢٢ - حَدَّثَنَا سَعدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثتهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: حِضْتُ وَأَناَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الخَمِيلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ

2 / 506