749

Lamic

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

خَمسةُ أَرطالٍ وثُلُثٌ؛ حينَ نازَعَه مالكٌ في ذلك، وأتاه بِمُدِّ أبناء المُهاجِرينَ والأَنصار، ورُواتُه عن النَّبي ﷺ بالمَدينة، ثمَّ ذهبَ قومٌ إلى أنَّه لا يجوزُ الوُضوء بأقلَّ من مُدٍّ، ولا الغُسلُ بأقلَّ من صاعٍ؛ للحديث، والأكثرُ على أنَّ هذا ليسَ بِحدٍّ بل خبَرٌ عن القَدر الذي كان يَكفيه ﷺ لقَصدِ التَّنبيهِ على فَضلِ الاقتِصاد، وتَركِ السَّرَفِ، ويُستَحَبُّ أن لا يُزادَ عليه.
قال (ن): أجْمَعَ المُسلمون أنَّ ماءَ الوُضُوء والغُسلِ غيرُ مُقَدَّرٍ، بل يَكفي القَليلُ والكثيرُ؛ إذا وُجِدَ الوُضوء والغُسلُ بشَرطِهِما، وهو الجَرَيانُ على الأعضاءِ، فالمُستَحَبُّ أن لا يُنقَصَ منه.
قلت: هذا في المُعتَدِل، أمَّا الضَّخمُ، أو مَن دُونَ المُعتَدِل؛ فيُعتَبَر بالنِّسبة نَقصًا وزِيادَةً.
* * *
٤٩ - بابُ المَسْح عَلَى الخُفّيْنِ
(باب المسح على الخفين)
٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصرِيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: ٧ حَدَّثَنِي عَمرٌو، حَدَّثَنِي أبو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:

2 / 273