586

Lamic

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

قال (ن): فيه دليلٌ لقواعد، منها: إذا تعارَض مصلحةٌ ومفسدةٌ بُدئ بالأهم من فعل المصلحة وترك المفسدة؛ لأنَّه ﷺ ترَك مفسدةَ خوف الفِتْنة من بعض مَنْ أسلَم قريبًا، ومنها فِكْر وليِّ الأمر في المصالح، واجتناب ما فيه ضرَرٌ عليهم في دينِ أو دنيا إلا الأمور الشرعية كأَخذ الزكاة، وإقامة الحُدود.
ومنها تألُّف قلوبهم، وحُسن حياطتهم، وأنْ لا يُنفَّروا، ولا يُتعرَّض لِمَا يُخاف نفرتُهم بسبَبه ما لم يكن فيه ترك أمرٍ شرعيٍّ.
* * *
٤٩ - بابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوا
(باب من خص بالعلم قومًا دون قوم)؛ أي: خلافَهم.
(كراهية) مفعولٌ لأجله مضافٌ لما بعدَه.
١٢٧ - وقالَ عليٌّ: حَدِّثُوا النّاسَ بما يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أن يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُهُ.
حدثنا عبيدُ الله بنُ موسَى، عَن معرُوفٍ بنُ خَرَّبُوذٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ.

2 / 108