1225

Lamic

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

٧٣ - بابُ تَحْرِيمِ تِجَارة الْخمْرِ في الْمَسْجِدِ
(باب تحريم تجارة الخَمْر في المَسجد)؛ أي: باب ذِكْر تحريم ذلك في المَسجِد.
(في) متعلِّقةٌ بـ (تحريم)، لا بـ (تجارة).
٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبقَرَةِ في الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.
(أبي حمزة) بالمُهمَلة والزَّاي: محمَّد بن مَيْمُون.
(الآيات) قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] إلى آخر العَشْر، والرِّبا مقصورٌ، من رَبَا يَربُو: زَادَ، فيُكتب بالألف، وأجازَ الكوفيُّون بالياء.
(ثم حرم تجارة)؛ أي: البَيع والشِّراء. قال الشَّافعيُّ: المَنْع للنَّجاسة.
قال (ع): تحريم الخَمْر سابقٌ؛ لأنَّ المائدة قبلَ آيات الرِّبا بطَويلٍ، فيحتمل أنَّ هذا النَّهي تأخَّر عن تَحريمها، أو أنَّه أخبَر بتحريم تِجارتها مرَّتين؛ عند تحريمها، وعند نُزول آياتِ الرِّبا؛ توكيدًا ومُبالغةً في إشاعته، فرُبَّما حضَر ثانيًا مَن لم يَحضُر أوَّلًا.

3 / 233

Lamic | Usul