1107

Lamic

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

بالصِّفة التي وجبتْ عليه في الأَصل لم يَجُزْ له تَركُها إلا أن يَعجَز.
(إِنَّ الشَّهْرَ) اللام للعهد، أي: ذلك الشَّهر، حتى لَو نَذَر شخصٌ صومَ أو اعتِكافَ شَهْرٍ مُعيَّن فجاءَ تسعًا وعشرين لم يَلْزمْه أكثرُ، بخلاف ما لو قال: شهرًا فعليه ثَلاثون، أي: إِنْ قصَد عدَديًّا، وإلا فشهرٌ بالهلال.
قال (ط): وجه التَّرجمة في المَشْرُبَة أنَّه ﷺ صلَّى على أَلواحها وخَشَبها، فهو دليلٌ على مَنْ كَرِهَ السُّجود على العُود.
قال (ك): لا يَلزم أنَّه صلَّى على الخشَب؛ لأَنَّ الجُذوع إنَّما هي درَجُها لا نَفسُها، فيحتمل لغرض الصَّلاة على السَّطح؛ لأنَّه يُطلق على أَرْض الغُرفة.
وفيه: جوازُ الحَلِف على البَعيد من النِّساء، وعيادةُ نحو من خُدِش، والصَّلاةُ جالِسًا عند العَجْز، ووجوب مُتابعة الإِمام، وأَنْ لا يتَراخَى عنه بدليلِ الفاءِ، وما قالَه الفُقهاء من جواز التَّخلُّف بركنٍ، فلأنَّه تعقيب عُرفيٌّ، أو ثبَتَ بدليلٍ من خارجٍ.
* * *
١٩ - بابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ
(باب: إِذا أَصاب ثَوبُ المُصلِّي امرأتَه إذا سجَد)
٣٧٩ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، عَن خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ،

3 / 115