Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
كونه محدثا.
فالحدث أمر وجودي والطهارة عدمه عمن من شأنه وجوده فيه، ويدل عليه أيضا تفسير الحدث بالحالة المانعة، فيكون المنع عارضا للمكلف.
وقد يقال: إن الطهارة أيضا وجودية طارئة، لنسبة إباحة الصلاة إليها فالمكلف بنفسه لا تباح له الصلاة، ولاطلاق الناقض على الأحداث والمنقوض ظاهر في الوجودي، ولظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾</a> (1) وإطلاق قوله عليه السلام: " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (2) ولحكمهم بأن الشاك في المتأخر من الحدث والطهارة يجب عليه الوضوء، وإلا لكان حكمه كالشاك في المتأخر من الخبث والطهارة في بنائه على أصالة الطهارة، وقد فرع على هذا أن المكلف المخلوق دفعة - كآدم عليه السلام مثلا - لا يحكم عليه بالطهارة ولا بالحدث، فما كانت الطهارة شرطا فيه لم يجز بدونها، وما كان الحدث مانعا منه جاز.
ويدفع الأول بأن صدق المبيح بملاحظة مسبوقيته بالمحدث المانع، ولذا اكتفي بنية رفع الحدث عن قصد الاستباحة.
وأما إطلاق الناقض: فلا ظهور له في كون المنقوض وجوديا، كما يشهد له شمول أخبار " لا تنقض اليقين " (3) للأمور الوجودية والعدمية، مع أن الطهارة المنقوضة عدم مسبوق غالبا بالوجود، فيشبه الموجود؟ فتأمل.
وأما الآية: فالمراد منها بإطباق المفسرين كما حكي (4) وبنص الإمام
Halaman 394
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004