Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الفصل (الأول) (في الأحداث الموجبة للوضوء) والحدث هنا اسم مصدر أو مصدر، وقد يطلق مسامحة على العين كالبول والغائط، وقد يطلق على الحالة الحاصلة عقيب ذلك، فيقال: إن الوضوء رافع للحدث.
والمراد بالموجب سبب الوجوب لا فاعله، لأنه الشارع، والمراد الوجوب الشرعي، ويحتمل إرادة اللغوي، وهو الثبوت في الشريعة ولو على وجه الاستحباب، فيكون مرادفا للسبب.
وحصره في الستة مبني على إرادة ما يوجب خصوص الوضوء، فيخرج ما أوجبه مع الغسل.
والمراد الموجب بالشأن، فيدخل حدث المحدث وغير المميز.
وعلى كل حال، فإطلاق الموجب والسبب على الأمور المذكورة يدل على أن المكلف في نفسه لا يثبت عليه وضوء شرعا، فلو فرض مكلف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء وجاز له الدخول في الصلاة لعدم
Halaman 393
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004