Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد (١) قال: وربما كان مستنده رواية حمل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام عن " الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: لا بأس به " (٢) وردها تارة بضعف سندها بسهل وابن عيسى، وأخرى باحتمال إرادة التنظيف أو الماء المخلوط بقليل لا يسلبه الاطلاق (٣).
والأولى ما في التهذيب: أنها شاذة أجمعت العصابة على ترك العمل بها (٤) ومنه يعلم عدم جواز حملها على الضرورة، كما عن العماني (٥).
" ولا " يزيل أيضا " خبثا على الأظهر " بل المشهور، للأصل، وقوله عليه السلام: " كيف يطهر من غير ماء؟ " (٦) وقوله عليه السلام في حديث: " كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة البول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا " (٧) فإن قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدل على انحصار المطهر فيه.
ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/25/48" target="_blank" title="الفرقان: 48">﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾</a> (8) إلا أن يكون الامتنان باعتبار مطهريته من الحدث أيضا. لكنه غير وارد على الرواية.
Halaman 295
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004