Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الاطلاق، فمقتضى الأصل بقاء الاطلاق.
وقد يخدش فيه بأن ما نحن فيه من قبيل الشك في اندراج هذا الجزئي الحقيقي تحت العنوان وهذا لم يكن متيقنا في الآن السابق وما كان مندرجا في السابق تحت ذلك العنوان كان جزئيا حقيقيا آخر متشخصا. بمشخصات أخر.
وفيه: أن الظاهر من كلمات العلماء في نظائر هذه المسألة جريان الاستصحاب وأن المرجع في تعيين الموضوع في الاستصحاب وبقائه في الآن اللاحق ليحمل عليه المستصحب هو العرف، ولذا اتفقوا على إجرائه فيما لو شك في بقائه على القلة أو الكثرة بعد زيادة شئ من الماء عليه أو نقصانه عنه، ونحو ذلك.
" وهو " أي المضاف مع طهارة أصله في طاهر، لكن لا يزيل حدثا " أصغر ولا أكبر. ولا حكمهما عن مثل السلس والمستحاضة، ولا شبههما من القذارة المعنوية التي يطلب لأجلها الأغسال المسنونة وبعض الوضوءات " إجماعا " كما هو صرج جماعة (1) ونفى الخلاف عنه في المبسوط بين الطائفة (2) وفي السرائر بين المحصلين (3).
لكن في المعتبر عن الخلاف حكاية جواز الوضوء بماء الورد عن بعض أصحاب الحديث منا (4). وحكى [هو] (5) عن ابن بابويه في كتابه أنه قال:
Halaman 294
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004