Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية، بل هو أعم منه ومن المختلفة كيف اتفق (1) انتهى.
وذكر بعد ذلك أيضا ما هو أصرح من ذلك في التعميم لمتساوي السطوح ومختلفها. وتبعه في ذلك سبطه السيد في المدارك (2).
نعم، خالفه في ذلك ولده المحقق قدس سره. في المعالم، فلم يستبعد اعتبار المساواة، قال: لأن ظاهر أكثر الأخبار المتضمنة لاشتراط الكر والكية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق " الواحد " و " الكثير " عليه، وفي تحقق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظرة والتمسك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكر بإطلاقات مدخول اللام - لأنه من باب المفرد المحلى، وعمومه ليس بالوضع بل باعتبار منافاة عدم إرادته للحكمة - وهي إنما يتصور مع عدم أحال العهد، وتقدم السؤال عن بعض أفراد المهية عهد ظاهر، فإن ظاهر النص السؤال عن الماء المجتمع. نعم، يثبت العموم في ذلك المعهود بأقل ما يندفع به محذور منافاة الحكمة، وربما يتوهم أن هذا من تخصيص العام بسبب خاص، وقد عرفت أنه لا عموم فيه على وجه يتطرق إليه التخصيص (3) انتهى.
أقول: ولا إشكال في أن المناط في عدم انفعال الماء ليس إلا مجرد كون الماء المتصل الواحد كرا، وأما احتمال مدخلية هيئة خاصة من الاجتماع أو غيره فلا يصغي إليه، ومنع العموم في الأخبار - خصوصا ما لم يكن منها مسبوقا بسؤال يمكن دعوى تخصيص الكلام أو تخصصه به - لا وجه له،
Halaman 168
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004