Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
نعم، قيده في جامع المقاصد بعدم علو القليل (1). وأما الشهيد قدس سره.
فقد اكتفى في اللمعة في تطهير القليل النجس بملاقاته كرا من غير تقييد بعدم علو النجس (2) فإذا كان السافل رافعا للنجاسة عن العالي فهو أولى بدفعها عنه. نعم، لا يظهر من هذا الكلام حكم ما لو كان المجموع كرا.
ويمكن استفادة هذا المذهب من عبارة الدروس المتقدمة - التي ذكرنا أنها موافقة للتذكرة (3) - فإن الحكم بعدم انفعال الجاري لا عن مادة إذا لاقى جزؤه المتوسط بين ما فوقه وما تحته إذا كان المجموع كرا لا يكون إلا مع تقوم الجزء الأوسط الملاقي بما هو أسفل منه، إلا إذا فرض العلو على وجه قيام بعض أجزائه على بعض كالعمود أو شبهه، فإن هذا ليس من مختلف السطوح.
وذكر في الموجز وشرحه: أن الجاري لا عن مادة الملاقي للنجاسة إن كان قليلا انفعل سافله فقط، وإن كان كثيرا لم ينفعل عاليه ولا سافله (4) لكن ذكرا في مادة الحمام أنها لو لم تكن كرا انفعلت بنجاسته الحياض (5) وهذا مناف بظاهره للأول.
وممن صرح بإطلاق التقوي من الطرفين شيخنا الشهيد الثاني قدس سره.
في الروض، فقال بعد كلام له في هذا الباب: وتحرير هذا المقام أن النصوص الدالة على اعتبار الكثرة، مثل قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر " وكلام
Halaman 167
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004