كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
وروى أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن محمد بن إسماعيل (2) قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (3).
مسألة 67: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل، سواء كان بعد البول أو قبله فإن رأى بللا دون الانزال، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل، وإن لم يكن بال، كان عليه إعادة الغسل.
وقال الشافعي: إذا أنزل بعد الغسل، وجب عليه الغسل، سواء كان قبل البول أو بعده (4). وقال مالك لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده (5).
وقال الأوزاعي: إن كان قبل البول، فلا غسل عليه، وإن كان بعد البول فعليه الغسل (6) وقال أبو حنيفة: إن كان قبل البول فعليه الغسل وإن كان بعده فلا غسل عليه (7).
Halaman 125