كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
استيقنت أنك قد توضأت، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (1).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه يقين آخر (2).
مسألة 66: إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل.
وبه قال جميع الفقهاء (3)، إلا داود (4) وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري (5)، وأبي بن كعب (6)، وزيد بن ثابت، وغيرهم (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قعد بين شعبها الأربع والتصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل (8).
Halaman 124