كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
66

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

يتوضأ ثم يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة. فقال: لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته وما يعني بهذا:

" أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج (1).

مسألة 55: مس الفرج لا ينقض الوضوء: أي الفرجين كان، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما مس فرج صاحبه، بظاهر الكف، أو بباطنه.

وبه قال علي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن مسعود، وعمار (2) والحسن البصري، وربيعة، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه (3).

وقال الشافعي: الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه، والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها انتقض وضوؤهما (4). وهو المروي عن عمر، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص (5) وأبي هريرة (6) وعائشة، وسعيد بن المسيب، وسليمان

Halaman 112