كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
ينتقض وضوؤه، وإن مسها بالرجل لم ينتقض (1). وقال مالك: إن مسها بشهوة انتقض، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه (2). وبه قال الليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (3) وفي إحدى الروايتين عن الثوري، حتى قال مالك: إن مسها بشهوة من وراء حائل انتقض وضوؤه، إذا كان الحائل رقيقا (4).
وقال ربيعة والليث ينتقض، سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا (5). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن مسها فانتشر عليه، انتقض وضوؤه، وإن لم ينتشر لم ينتقض (6).
دليلنا: إن الطهارة قد ثبتت، ونقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل. وقوله تعالى: " أو لامستم النساء " (7) كناية عن الجماع لا غير، بدليل إجماع الفرقة عليه.
وروى أبو مريم (8) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، ما تقول في الرجل
Halaman 111