191

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: أدناه ثلاثة أيام، وأكثره عشرة (1).

وروى صفوان بن يحيى (2) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة (3).

وروى يعقوب بن يقطين (4)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة (5).

مسألة 203: أكثر الحيض عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري (6).

وقال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وداود: أكثره خمسة عشر يوما (7)

Halaman 237