190

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

ومن وافقنا في المسألة احتج بحديث عائشة، أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا (1).

مسألة 202: أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة والثوري (2).

وقال أبو يوسف: يومان وأكثر اليوم الثالث (3).

وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنه يوم وليلة. والثاني: يوم بلا ليلة. والثالث: إنها على قولين، أحدهما: إنه يوم وليلة، والثاني: يوم بلا ليلة (4).

وقال أحمد، وأبو ثور: يوم وليلة (5)، وقال داود: يوم بلا ليلة (6)، وقال مالك: ليس لأقل الحيض حد، ويجوز أن يكون ساعة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

Halaman 236