كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
138

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرتين (1).

وروى أبو إسحاق النحوي (2) قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟

قال: صب عليه الماء مرتين (3).

والوجه في الجمع بينهما، قد ذكرناه في الكتابين المقدم ذكرهما (4) وهو أن قلنا: يحمل خبر الاقتصار على الصب، على ما إذا كان بول الصبي الرضيع. أما إذا كان قد أكل الطعام، فلا بد من الغسل.

وروى هذا التفصيل الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل، فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء (5).

مسألة 140: إذا أصاب الثوب نجاسة، فصب عليه الماء، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء، فإنه نجس.

Halaman 184