كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
الكوز، أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء، فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر (1) قال: وسألته عن الإبريق وغيره يكون فيه خمرا، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات. سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟
قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات (2). وقال: إغسل الإناء الذي تصير فيه الجرذ ميتا سبع مرات (3).
مسألة 139: إذا أصاب الثوب نجاسة، أو الإناء، فصب عليهما الماء، ولا يغسل ولا يعصر، فهل يطهر الإناء والثوب؟ لأصحابنا في ذلك روايتان:
إحداهما أنه يطهر. والأخرى: أنه لا بد من غسله، وكذلك الإناء.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه يطهر. والآخر لا يطهر (4).
فالذي قدمناه في خبر عمار الساباطي (5) يدل على وجوب الغسل والدلك وأيضا فقد روى ابن أبي يعفور (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
Halaman 183