Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والدر (1)) الغير المملوكة، أم يشمل ما كان مملوكا غارقا سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا، وجهان: أقواهما الأول، للأصل، وانصراف الأخبار.
فالمملوك الغارق للمخرج، من غير خمس إن شهدت القرائن بإعراض صاحبه، وإلا فهو لمالكه، فإن جهل وكان عليه أثر الاسلام، فهو للغائص (2)، أو مجهول المالك. وظاهر المحقق (3) والشهيد (4) الثانيين: أنها لقطة، وفي رواية السكوني الواردة في سفينة انكسرت في البحر: أن ما أخرجه البحر فلأهله، وما أخرج بالغوص فللغائص (5)، وفي الخروج بها (6) عن القواعد إشكال.
نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا وإنما يجب (7) الخمس في المخرج بالغوص (إذا بلغ قيمته) عند الخروج (دينارا) بلا خلاف ظاهر، بل عن السرائر (8) والمنتهى (9) والتنقيح (10) الاجماع على ذلك، ويدل عليه رواية البزنطي المتقدمة (11).
Halaman 68
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367