Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والظاهر أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه، ويتفارقان فيما يخرج بالآلة من دون غوص في الماء وفيما يخرج من الشطوط بالخوض.
فإما أن يناط الحكم بكل منهما، وإما أن يقيد إطلاق كل منهما بالآخر، أو يدعى تقييده به من جهة الانصراف، فيقتصر على مادة الاجماع.
وإما أن يناط الحكم بالأول، فيكون تقييد الثاني بالبحر وإطلاقه بالنسبة إلى الاخراج بالآلة محمولين على الغالب، فلا اعتبار بهما.
وإما أن يناط بالثاني، ويكون تقييد الأول (1) بالغوص (2) وإطلاقه بالنسبة إلى الخوض في الشطوط محمولين (3) على الغالب. وعلى أي تقدير فينبغي القطع بعدم شمول الموضوع لما يؤخذ من وجه الماء.
وأقوى الوجوه الأربعة: ثانيها، فلا خمس فيما يخرج من الشطوط بالغوص، وإن كان من المباحات الأصلية، ولا فيما يخرج بالآلة، خلافا للمسالك (4)، ونفي عنه البعد في الغنائم (5)، مع احتمال الوجوب في الأمرين، أو في أحدهما، بناء على الوجوه التي عرفت في الجمع بين الروايات، نعم، لو استصحب الغائص الآلة معه فأخرجه بها، كان غوصا.
هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية؟
وهل يعتبر في المخرج أن يكون من المباحات الأصلية (كالجواهر
Halaman 67
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367