42

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

مؤونة (1) طول سنته، لأنه من جملة الغنائم والفوائد، وكان له الباقي.

ما يوجد في جوف السمكة المشتراة وكذلك حكم من ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك، لأن البائع باع هذه الأشياء، ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع.

وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يعرف بائع (2) السمكة الدرة، بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا، ولا رواه عن الأئمة عليهم السلام أحد منهم.

والفقيه سلار في رسالته (3) يذهب إلى ما اخترناه، وهو الذي (4) يقتضيه أصول مذهبنا (5)، إنتهى.

وصريحة: كون الخمس في الموجود في جوف الدابة والسمكة [خمس المكاسب، وعدم الفرق بين الموجود في جوف الدابة والسمكة] (6) خلافا للمصنف وجماعة، حيث قالوا: (لو (7) اشترى سمكة، فوجد في جوفها شيئا، فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس) الواجب في الكنز لا في الاستفادات، ولعله لأن الموجود في جوف السمكة غالبا غير مملوك

Halaman 61