41

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

تملك البائع.

ولو كان المالك صغيرا أو غائبا، والبائع وليا أو وكيلا، ففي وجوب تأخير التعريف إلى حين البلوغ والحضور، أو سقوطه وجهان.

وأما وجوب تخميس الموجود، فقد نسب في المدارك (1) والذخيرة (2) إلى الأصحاب القطع بذلك، وعن ظاهر الحدائق (3) ظهور الاتفاق، وهو مشكل، خصوصا مع خلو الصحيحة، لعدم دخوله في الكنز، واحتياج الالحاق في الحكم إلى نص أو تنقيح مناط قطعي، وإطلاق قوله: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (4) منصرف (5) إلى المركوز في الأرض.

نعم، لو دخل في أرباح المكاسب، كان فيه الخمس بعد مؤونة السنة بناء على عد مثل ذلك من الاستفادة والاكتساب، كما يظهر من محكي السرائر حيث قال: إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة، فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا، قل عن مقدار الدرهم أو كثر، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه (6) وإن لم يعرفه أخرج (7) منه الخمس بعد

Halaman 60