Buku Khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
منع من كون الفاضل له، لعدم الدليل على الحكم بكليته بملكيته - نعم، له أن يحفظ الفاضل لهم - وكذا من وجوب إتمام ما أعوزوا، لعدم الدليل على وجوب إنفاقهم عليه، وقد أطال في الاستدلال على ذلك، وزادوا التطويل في رده مع عدم الفائدة في تحقيق هذه المسألة ونحوها من وظائف الإمام عليه السلام الذي هو المرجع في بيان وظائف غيره.
هل يجوز صرف حصته (ع) للاتمام؟
نعم، ربما يتفرع عليه جواز صرفه حصته عليه السلام في قبيله للاتمام إذا لم يكفهم حصتهم، وفيه: أن الجواز غير موقوف على هذا القول كما سيجئ (1). نعم، لو ثبت فهو أحد طرق الجواز.
اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس إلا أن الظاهر اختصاص ما ذكره المشهور بقسمة جميع الخمس حيث (2) يقصر نصيبهم من تمام الخمس عن مقدار كفايتهم، لا ما إذا لم يدفع من الخمس إلا قليل كما في هذا الزمان، إذ الظاهر أنهم ما قالوا بأنه يجب عليه عليه السلام صرف حصته إليهم من باب التتمة، ولو قالوا أيضا لم يكن دليل على ذلك، لأن مستندهم في ذلك مرسلة حماد الطويلة، حيث قال فيها:
" يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم، لأن له ما فضل عنهم " (3).
Halaman 341
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367