320

Buku Khums

كتاب الخمس

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

مسألة NoteV00P340N32 دفع الخمس كملا إلى الإمام حال حضوره يجب دفع الخمس كملا (1) إلى الإمام عليه السلام حال حضوره، كما يستفاد من كثير من النصوص والفتاوى، بل عن المعتبر (2) والمنتهى (3) نسبته إلى الشيخين وجماعة من علمائنا، ويكفي فيه: أصالة (4) عدم تسلط المالك بنفسه على إفراز النصف للإمام، إذ لا ولاية له عليه ولا على أحد من قبيله.

كون الفاضل بعد التقسيم للإمام، وعليه الاتمام ثم ذكروا أن الإمام يقسمه بين الطوائف بقدر الحاجة فما فضل فهو له وما أعوز فعليه الاتمام، ولم يحك التصريح بالمخالفة إلا عن الحلي (5)، حيث

Halaman 340