299

Buku Khums

كتاب الخمس

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مسألة NoteV00P319N31 إذا كان الإمام عليه السلام حاضرا مبسوط اليد فلا إشكال في عدم سقوط الخمس، بل هو من الضروريات في الجملة.

وجوب الخمس مع عدم بسط اليد وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة الأئمة (1) والغيبة الصغرى، أو غائبا كهذا الزمان - عجل الله انقضاءه -، فالأقوى أيضا عدم سقوطه وهو المعروف بين الأصحاب رضوان الله عليهم.

ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من الله عز وجل، أو من الأئمة صلوات الله عليهم -: إطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة.

عدم اختصاص الآية بالمشافهين ودعوى: اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا إجماع على

Halaman 319