298Buku Khumsكتاب الخمسMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمPenerbitالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريEdisiالأولىTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•Wilayah-wilayahIranIraq•Empayar & EraUthmaniyyahهذا إذا قلنا بأن وجوب الانفاق عليه لا يخرجه عن الفقر، وأما على ما اخترناه من أن وجوب الانفاق مع قيام المنفق به على الوجه اللائق يوجب الغنى، فلا إشكال.وبالجملة، فالمختار ما تقدم من التفصيل في الزكاة (1).Halaman 318SalinKongsiTanya AI