251

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

مسألة NoteV00P271N22 تبين نقصان الحرام لو دفع الخمس فبان الخليط أقل من الخمس، فالظاهر الاجزاء وعدم وجوب الصدقة بما تبين من المقدار، وعدم جواز استرجاع ما دفع إلى السادة، لأن ظاهر التعليل كون المدفوع بدلا وعوضا عما في المال على تقدير زيادته عنه، أو نقصه، أو مساواته، فيكون شبه المصالحة والمراضاة من طرف الشارع مع المالك، نظير ما إذا وقع هذا من مالك الحرام - في صورة معرفته - مع مالك الحلال.

تبين زيادة الحرام ومنه يظهر أنه لو تبين أن الحرام كان أزيد من الخمس فلا رجوع - أيضا - على خلاف ما اخترناه سابقا وفاقا لما قواه (1).

Halaman 271