250

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

مسألة NoteV00P270N21 عدم اختصاص الحكم بالمكلفين الظاهر عدم اختصاص ما ذكر من الخمس بالمكلفين، بل يجب إخراج الخمس من مال الصبي والمجنون إذا اختلط بالحرام، لعموم رواية ابن مروان المتقدمة (1)، بل يجب هنا وإن قلنا في غيره من الأخماس، باختصاصه بالمكلفين، لأن الموجود فيه من الحرام لا بد من التخلص عنه وإيصاله أو بدله إلى مالكه أو وليه، فهذا الخمس ليس حقا حادثا في أصل المال كالزكاة ليمكن دعوى أنه فرع التكليف، بل هو حق ثابت في جملة المال مختلط معه، ولذا لا يسقط بتلف المال من غير تفريط، بل ينتقل إلى الذمة إذا كان الخلط بسوء صنيعة (2)، كالمكتسب المغمض عن مطالب المال من حيث الحلية والحرمة، فما استقربه في المناهل (3) - من عدم وجوب الخمس في مالهما - ضعيف

Halaman 270