148

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المفيد (1) أنه نصاب المعدن، وهو ضعيف.

وظاهر تلك الرواية كون النصاب بعد المؤونة، وفي اعتبار كون الغوص متحدا، أو في حكم المتحد عرفا، واتحاد نوع المخرج وتعدده: ما تقدم في المعدن (2).

وجوب الخمس في العنبر ثم إنه لا خلاف ظاهرا - كما في المدارك (3) وعن الذخيرة (4) - في وجوب الخمس في العنبر، ويدل عليه صحيحة (5) الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، قال: عليه الخمس " (6) وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين أخذه بالغوص أو غيره.

هل أن حكم العنبر حكم الغوص؟

وظاهره سياقه اتحاد حكمه مع غوص اللؤلؤ، فتخميسه من حيث الغوص لا من حيث أرباح المكاسب، إلا أن سياقه لا يوجب انصرافه إلى المخرج بالغوص، ولذا لم يقل غوص العنبر واللؤلؤ، فالمأخوذ من وجه الماء أو من الساحل لا بد أن يكون في حكم الغوص، من حيث النصاب واستثناء مؤونة الغوص دون السنة وإن لم يكن منه.

اللهم إلا أن يمنع ظهور السياق في ذلك، فالرواية ساكتة عن أحكامه، لكن لا ريب في استثناء مؤونة الاخراج للعمومات.

وأما النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص، وأن لا يعتبر

Halaman 168