147

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

لكن الانصاف: أن الحكم لا يخلو عن إشكال، فإدخاله في الأرباح أوفق بالأصل، كما لو أخرجه لا بطريق الغوص.

ثم إنه لا إشكال في تملك ما يخرج إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، ولو كان من النقدين.

ملكية ما يخرج بالغوص ولو كان عليه الأثر، فظاهر المحقق (1) والشهيد (2) الثانيين كونه في حكم مال المسلم، فهي لقطة إلا أن يقال بمقتضى رواية السكوني في سفينة انكسرت في البحر (3)، حيث حكم بأن ما أخرجه الماء فلأهله، وما أخرج بالغوص فللغائص.

وظاهر الشهيد في البيان (4): التردد في المسألة، والأقوى ما عرفت في المسألة المتقدمة من التملك، لانصراف اللقطة إلى غير مثل ذلك، إلا أن المسألة لا تخلو عن إشكال.

اعتبار النصاب والمؤونة ثم إنه لا خلاف ظاهرا في اعتبار المؤونة، لما تقدم في المعدن (5)، ولا في اعتبار النصاب، والمشهور فيه ما في الرواية المتقدمة (6)، وعن التنقيح (7) والمنتهى (8) والسرائر (9) والغنية (10) الاتفاق على ذلك، لكن عن

Halaman 167