62

Ringkasan Pemikiran

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Penyiasat

حافظ ثناء الله الزاهدي

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
(إلا عند التعارض)، فإن الإشارة تقدم على الدلالة، وإذا قُدِّمت الإشارة، فالعبارة أولى؛ لأن فيها وجد النظم والمعنى اللغوي، وفي الدلالة لم يوجد إلا المعنى اللغوي، فترجَّحت الإشارة. قالوا: مثال تعارضهما ما قاله الإمام الشافعي [﵁]: تجب الكفارة في القتل العمد؛ لأنها لَمَّا وجبت في القتل الخطأ مع قيام العذر فلأن تجب في العمد أولى، ولكن هذه الدلالة عارضها إشارة قوله [تعالى]: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن الجزاء اسم للكامل التام، فلو وجبت الكفارة لكان جهنم بعض الجزاء لا كله، فرجحت الإشارة. قلت: فيه نظر لا يخفى. (والثابت به) بدلالة النص (لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له)؛ لأن العموم من أوصاف اللفظ، ولا لفظ في الدلالة.

1 / 111